المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : في البلاد غير الإسلامية - حكم الطلاق بغير رضا الزوج والزواج من ثانية بغير علم الدولة



أبو حسن
19-12-2009, 09:53 PM
السؤال:


ما حكم الطلاق في البلاد غير الإسلامية إذا تم من الجهة الرسمية، ورفضه الزوج المسلم، لأنه طلاق من قاض غير مسلم؟

وما حكم المسلم الذي تزوج زوجة ثانية – زواجا عرفيا – والقوانين لا تسمح له بذلك؟

ومن يضمن حقوق هذه الزوجة إذا اختلفت مع زوجها؟ وهل يجوز لإمام المركز الإسلامي أن يخالف القوانين ويعقد هذا النوع من الزواج؟


الجواب:


بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله و الصلاة و السلام على سيدنا محمد و على آله و صحبه و سلم:


الأخ الكريم السائل عن الطلاق في البلاد غير الاسلامية اذا تم بغير رضا الزوج.


الطلاق في الاسلام بيد الزوج لا بيد غيره، واذا كان من قبل الزوجة فيسمى خلعا لا طلاقا، واذا وقع الطلاق كما تقول رغما عن الزوج فهو طلاق باطل لأن طلاق المكره لا يقع.


أما زواج المسلم بزوجة ثانية فهو مما أباحه الله له ولا يجوز لأحد أن يمنع شرع الله كائنا من كان، فإذا كانت الدولة لا تقره فلا يجوز للمركز الاسلامي أن يقر ما يخالف الشرع لأنه (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق) كما قال رسول الله صلى الله عليه و سلم في الحديث الذي رواه عمران بن حصين. اخرجه الدارقطني وصححه الألباني


واذا تم العقد بشروطه من رضا الولي ووجود الشاهدين فالعقد صحيح ان شاء الله و الله أعلم وصلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم.


المفتي الشيخ الدكتور أحمد عبيد حفظه الله