مشاهدة النسخة كاملة : مفتي مصر: من يزوج ابنته بعجوز "فاسق وتسقط ولايته"
وجدي عصام طوط
11-02-2010, 03:20 PM
أكّد الدكتور علي جمعة (مفتى جمهورية مصر العربية) أن الأب الذي يزوج ابنته القاصر برجل في عمر جدها يعتبر فاسقًا وتسقط ولايته على أبنائه، مشيرًا إلى أنه لابد من عقاب الأب والأم والوسيط والمحامى والزوج، وأن يكون العقاب رادعًا لمواجهة هذه الظاهرة التي تنتشر بقوة في بعض القرى والمراكز التابعة لمحافظتي ٦ أكتوبر والجيزة.
جاء ذلك ردًا على سؤال النيابة العامة ممثلة في نيابة جنوب الجيزة للدكتور علي جمعة، على خلفية القبض على أبوين ومحامٍ بتهمة تزويج طفلة لا تتجاوز ١٤ سنة لثرى عربي عمره ٧٣ سنة.
وقالت مصادر في دار الإفتاء: إن المستشار حمادة الصاوي (المحامى العام الأول لنيابات جنوب الجيزة)، أرسل إلى المفتى يسأله: هل يجوز لثَرِيّ عمره ٧٣ سنة أن يعاشر طفلة عمرها ١٤ سنة بموجب عقد زواج عرفي أو وفقًا لأي نوع من الزواج. وأضافت المصادر أن سؤال النيابة العامة مرتبط بالأحكام التي تصدرها المحاكم المختصة في مثل هذه القضايا وتبرئ المتهمين بموجب تقديم عقد زواج يجمع بين العجوز والطفلة.
وفي رده المستفيض الذي أرسله الثلاثاء إلى النيابة، وصف المفتى ما حدث بأنه استغلال جنسي ولابد من معاقبة المتهمين. وكان المستشار عبد المجيد محمود (النائب العام) تلقى بلاغًا من مشيرة خطاب (وزيرة الأسرة والسكان) اتهمت فيه أبًا من أبو النمرس بمحافظة ٦ أكتوبر بتزويج ابنته القاصر لثرى عربي.
وضبطت أجهزة الأمن والدي الطفلة ومحاميًا وتبيّن أن الأخير وسمسارة توسطَا بين الأسرة والثرى العربي لإتمام الزواج وحصل والد الطفلة على ١٠ آلاف جنيه، فيما حصل المحامى والسمسارة على ٤ آلاف جنيه.
موقع : الإسلام اليوم
أحمد عامر الظنط
28-03-2010, 06:44 PM
الحمد لله و صلى الله على سيدنا محمد و على آله و صحبه الطيبين الطاهرين أما بعد :
فقد قال رسول الله صلى الله عليه و سلّم :"كل أحد يؤخذ من قوله و يردّ غير رسول الله ".
و قال الامام عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه :" ليس الدّين بالرأي لو كان الدّين من رأي لكان مسح الخف من أسفل ".
النبي صلى الله عليه و سلّم و هو الصادق المصدوق عقد على عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما و هي بنت ست و بنى بها و هي بنت تسع و هو كان قد جاوز الخمسين ". و لم يقل أحد من العلماء ان هذا الحكم خاص برسول الله ..
ثم ان سيدنا عليا بن أبي طالب رضي الله عنه زوّج ابنته أم كلثوم و كانت بنت تسع سنين لسيدنا عمر بن الخطّاب رضي الله عنه و كان قد جاوز الخمسين ".
فماذا يقول الشيخ علي جمعة و غيره ...؟؟؟؟؟ فليتق الله امرؤ قبل أن يتجرأ على الفتوى .....
قال تعالى :" و لا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال و هذا حرام لتفتروا على الله ".
<<<<<<<<<<<<<<<<<< و الله أعلم و أحكم >>>>>>>>>>>>>>>>>>
الزاهر
28-03-2010, 06:52 PM
الحديث عن الذي يزوج ابنته "القاصر"
وأنت تكلمت في أمر آخر أخ أحمد عامر
نرجو الانتباه
أحمد عامر الظنط
28-03-2010, 09:15 PM
المذكور بنت 14 سنة و أنت تقول قاصر ؟؟؟؟؟!!!!!
أبو حسن
28-03-2010, 09:44 PM
النبي صلى الله عليه و سلّم و هو الصادق المصدوق عقد على عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما و هي بنت ست و بنى بها و هي بنت تسع و هو كان قد جاوز الخمسين ". و لم يقل أحد من العلماء ان هذا الحكم خاص برسول الله ..
لا أراك إلا قد غفلت عما نقله ابن حجر في الفتح (باب إنكاح الرجل ولده الصغار) عن الطحاوي وابن حزم عن ابن شبرمة من أن زواج النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة رضي الله عنها هو من خصائصه... فراجعه...
وحتى لا تختلط الأمور... الموضوع المطروح هنا يتفرع عنه مسألتان وهما:
الأولى: حكم تزويج الولي لابنته الصغيرة التي لم تبلغ وهل يُشترط رضاها
والثانية: هل يُراعى فارق العمر بين الزوجين ؟
أما الأولى، فالكلام مبسوط عليها في كتب الفقه
والثانية يُستأنس فيها بأثر صحيح أخرجه النسائي في سننه عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: خطب أبو بكرٍ وعمر رضي الله عنهما فاطمة رضي الله عنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنها صغيرة"، فخطبها عليّ؛ فزوّجها منه.
ثم يأتيك نازلة من نوازل هذا العصر وهي: غياب التقوى عن بعض الآباء ومُتاجرتهم ببناتهن... وهي نازلة تحتاج لضبط من قبل أهل العلم وولاة الأمر لما يترتب عليها من آثار سيئة...
فتأمّل...
أحمد عامر الظنط
29-03-2010, 02:44 PM
كيف يكون له حكم خاص بالنبي ثم يفعلعه عليّ فيزوج أم كلثوم لعمر بن الخطاب رضي الله عنهما ؟؟؟؟!!!!!
ثم ان ابن حجر أورد كلام ابن بطّال من غير أن يعترض عليه و قال ما نصه :" وَقَالَ اِبْن بَطَّال : يَجُوز تَزْوِيج الصَّغِيرَة بِالْكَبِيرِ إِجْمَاعًا وَلَوْ كَانَتْ فِي الْمَهْد , لَكِنْ لَا يُمَكَّن مِنْهَا حَتَّى تَصْلُح لِلْوَطْءِ".اهـ
و هذا دليل على موافقته ,أما كلامك على التجارة بالبنات فان اللفظ الوارد في الفتوى على اطلاقه ليس فيه تقييد بالأمر الذي ذكرت لذلك اقتضى التحذير.....
و قد نصّ الشافعية على اشتراط العدالة في الولي و الشاهدين لصحة العقد
و الحمد لله رب العالمين
أبو حسن
29-03-2010, 08:21 PM
:)
أهلين أبو عامر...
الفقه فهم وليس جمود عند نص أو نصين أو ثلاثة...
وما أردتُه من ردي السابق هو بيان أن كلمة "إجماع" لا تُلقى جزافا... إلا لمن طالع ونقّب ونظر فيمن لم ينظر فيه غيره...
وقد تساهل الكثير من العلماء في نقل الإجماع، ولبعضهم اصطلاح خاص فيه، كما ردّ كثير من العلماء على من ادعى الإجماع... فارجع لكلام الإمامين الشافعي وأحمد رحمهما الله في الإجماع خصوصا قول الأول "لا يُنسب لساكت قول" وقول الثاني "من ادعى الإجماع فهو كاذب، لعل الناس اختلفوا، ما يدريه ولم ينتهي إليه ؟"... ففيهما بيان شاف لهذه المسألة...
فلو رجعنا لمشاركتك الأخيرة... نعم، ذهب جمهور إلى العلماء إلى جواز أن يزوج الأب ابنته الصغيرة التي لم تبلغ على أن لا يدخل بها زوجها حتى تبلغ... وهنا ترد مسألة لطيفة: هل تُستأذن بعد بلوغها أم لا تُستأذن ؟
أما فتوى مفتي الديار المصرية، وبغض النظر عن صاحبها، فهي فتوى بناء على نازلة كثرت في هذه الأيام، فهل لولي الأمر أن يُلزم الناس بأمر يرى فيه مصلحة لهم ودرء مفسدة عنهم ؟
هذا مبحث آخر ليس هنا مكانه لعل تنظر فيه عندما تفرغ من دروسك...
وأخيرا أتركك مع هذه الفائدة التي تبين كيف يكون الفقه الصحيح...
قال النووي في شرحه على صحيح مسلم:
واعلم أن الشافعي وأصحابه قالوا : يُستحب أن لا يزوِّج الأب والجد البكر حتى تبلغ ويستأذنها لئلا يوقعها في أسر الزوج وهي كارهة ، وهذا الذي قالوه لا يخالف حديث عائشة ؛ لأن مرادهم أنه لا يزوجها قبل البلوغ إذا لم تكن مصلحة ظاهرة يخاف فوتها بالتأخير كحديث عائشة ، فيستحب تحصيل ذلك الزوج لأن الأب مأمور بمصلحة ولده فلا يفوتها ، والله أعلم .
إ.هـ. كلامه رحمه الله
أحمد عامر الظنط
30-03-2010, 08:40 PM
أخي أبو حسن , أقول من باب التناصح و البيان أن أهل السنة و الجماعة اتفقوا على حجّية الاجماع نقل ذلك أبو منصور البغدادي في كتابه الفرق بين الفرق , و الخطيب البغدادي في (الفقيه و المتفقّه) و النووي في (شرح مسلم) , أما ما يروى عن الامام أحمد رضي الله عنه أنه قال :" من ادعى الاجماع فقد كذب ". فقد قال الحافظ ابن رجب الحنبلي :" انما قاله انكارا على فقهاء المعتزلة الذين يدّعونه اجماع الناس على ما يقولنه و كانوا من أقلّ الناس معرفة بأقوال الصحابة و التابعين ".اهـ نقل ذلك ابن أمير الحاج في شرحه المسمى (التقرير و التحبير) و قال فيه :" أخرج البيهقي عن الامام أحمد قال :" أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة يعني (فاذا قرىء القرآن فاستمعوا له و أنصتوا) سورة الأعراف , فهذا نقل للاجماع ". ثم ذكر أن أحمد أطلق بصحة الاجماع في مواضع كثيرة .......
و قال الامام الحافظ المجتهد ابن المنذر في كتابه الأوسط عن الامام أحمد في بيع الكالىء بالكالىء :"أنه بالاجماع". و نقله كذلك عنه في تلخيص الحبير للحافظ العسقلاني قال :" و قال أي أحمد في حديث أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع الكالىء بالكالىء ما نصه :" ليس في هذا حديث يصح لكن اجماع الناس على أنه لا يجوز بيع ديّن بديّن ". اهـ
و في كتاب أحكام القرآن للشافعي أنه يستدل على حجّية الاجماع لقول الله تعالى :" و من يشاقق الرسول من بعدما تبيّن له الهدى و يتّبع غير سبيل المؤمنين نولّه ما تولّى و نصله جهنم و ساءت مصيرا ".
و قال الشافعي أيضا في بيان شرط الاجتهاد في كتابه الرسالة قال ما نصه :" يشترط أن يكون عالما بالأحكام من كتاب الله ناسخه و منسوخه و عامه و خاصه و يستدل على ما احتمل التأويل بالسنة و الاجماع فان لم يكن فبالقياس على ما في الكتاب فان لم يكن فبالقياس ما في السنة فان لم يكن فبالقياس على ما اتفق عليه السلف و اجماع الناس و لم يعرف له مخالف".اهـ
و قال القرطبي في تفسيره ما نصه :" قال العلماء في قوله تعالى :" و من يشاقق الرسول ..".النساء 115 المذكورة سابقا دليل على صحة القول بالاجماع ." اهـ
حتى ابن تيمية أقرّ بحجية الاجماع في كتابه (مجموع الفتاوى) 17/1 ما نصه:" ان الاجماع حجة قاطعة ". اهـ
بالعودة الى الفتوى فانها اذا تركت من غير تقييد فهي فاسدة مخالفة لما قرره العلماء فلا بدّ اذا من التقييد مما يخلّ بعدالة الولي فتسقط ولايته عندئذ .......................!!!
Powered by vBulletin® Version 4.1.11 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved, TranZ by Almuhajir