وسيم أحمد الفلو
14-05-2010, 03:53 PM
وزارة الداخلية والبلديات: على رؤساء واعضاء المجالس البلدية الذين انتهت ولايتهم والذين تمّ انتخابهم حديثاً ضرورة التقدّم بتصاريح عن أموالهم المنقولة وغير المنقولة
وجّه وزير الداخلية والبلديات المحامي زياد بارود كتاباً الى المحافظين يطلب منهم كل ضمن نطاقه ابلاغ القائمقامين الطلب رسمياً وفي شكل شخصي من رؤساء واعضاء المجالس البلدية الذين انتهت ولايتهم وكذلك الذين تمّ انتخابهم حديثاً ضرورة التقدّم بتصاريح عن أموالهم المنقولة وغير المنقولة ضمن المهل القانوينة المحددة، وقد جاء في الكتاب:
"استناداً لأحكام قانون الاثراء غير المشروع الرقم 154 تاريخ 27/11/1999 والذي أوجب على كل من أسندت اليه خدمة عامة بانتخابه في رئاسة أو عضوية المجالس البلدية أو اتحادات البلديات، أن يتقدّم كل منهم بتصريح موقعاً منه يبيّن فيه الأموال المنقولة وغير المنقولة التي يملكها هو وزوجه وأولاده القاصرين خلال مهلة شهر من تاريخ مباشرته العمل.
لذلك،
يطلب منكم كل ضمن نطاقه ابلاغ القائمقامين الطلب رسمياً وفي شكل شخصي من رؤساء وأعضاء المجالس البلدية الذين انتهت ولايتهم وكذلك الذين تمّ انتخابهم حديثاً ضرورة التقدم بتصاريح عن أموالهم المنقولة وغير المنقولة ضمن المهل القانونية المحددة وفقاً للآلية التالية:
أولاً: تقدّم التصاريح من قبل رؤساء البلديات وأعضاء المجالس البلدية المنتهية ولايتهم وكذلك المنتخبين حديثاً لدى المحافظ أو القائمقام، كل ضمن نطاقه وفقاً للنموذج المحدد بالقانون الرقم 154/99.
ثانياً: يتمّ إعداد جداول خاصة في المحافظات والقائمقاميات بكل بلدية وذلك بموجب دفتر خاص يوضع لهذه الغاية يبيّن فيه الاسم الثلاثي للعضو البلدي – تاريخ ولادته – اسم الأم – وعلى أن يسجّل في خانة مستقلة ضمن هذه الجداول مع تواقيع الذين تقدموا بتصاريح وتاريخ تقديمها.
ثالثاً: عند انقضاء المهل المنصوص عليها في القانون الرقم 154/99، يتمّ إيداع التصاريح من قبل المحافظات والقائمقاميات ضمن مظاريف خاصة لكل بلدية في المديرية العامة للادارات والمجالس المحلية والتي يقوم بدورها بالاستلام والتسجيل والحفظ وفقاً للأصول على أن يصار الى اصدار ايصالات رسمية اثباتاً باستلام التصاريح من قبل الموظفين المختصين.
رابعاً: ترسل الايصالات من قبل المديرية العامة للادارات والمجالس المحلية بواسطة البريد المضمون الى المحافظين والقائمقامين بغية تسليمها الى أصحاب العلاقة مقابل أخذ تواقيعهم اشعاراً باستلامها".
وجّه وزير الداخلية والبلديات المحامي زياد بارود كتاباً الى المحافظين يطلب منهم كل ضمن نطاقه ابلاغ القائمقامين الطلب رسمياً وفي شكل شخصي من رؤساء واعضاء المجالس البلدية الذين انتهت ولايتهم وكذلك الذين تمّ انتخابهم حديثاً ضرورة التقدّم بتصاريح عن أموالهم المنقولة وغير المنقولة ضمن المهل القانوينة المحددة، وقد جاء في الكتاب:
"استناداً لأحكام قانون الاثراء غير المشروع الرقم 154 تاريخ 27/11/1999 والذي أوجب على كل من أسندت اليه خدمة عامة بانتخابه في رئاسة أو عضوية المجالس البلدية أو اتحادات البلديات، أن يتقدّم كل منهم بتصريح موقعاً منه يبيّن فيه الأموال المنقولة وغير المنقولة التي يملكها هو وزوجه وأولاده القاصرين خلال مهلة شهر من تاريخ مباشرته العمل.
لذلك،
يطلب منكم كل ضمن نطاقه ابلاغ القائمقامين الطلب رسمياً وفي شكل شخصي من رؤساء وأعضاء المجالس البلدية الذين انتهت ولايتهم وكذلك الذين تمّ انتخابهم حديثاً ضرورة التقدم بتصاريح عن أموالهم المنقولة وغير المنقولة ضمن المهل القانونية المحددة وفقاً للآلية التالية:
أولاً: تقدّم التصاريح من قبل رؤساء البلديات وأعضاء المجالس البلدية المنتهية ولايتهم وكذلك المنتخبين حديثاً لدى المحافظ أو القائمقام، كل ضمن نطاقه وفقاً للنموذج المحدد بالقانون الرقم 154/99.
ثانياً: يتمّ إعداد جداول خاصة في المحافظات والقائمقاميات بكل بلدية وذلك بموجب دفتر خاص يوضع لهذه الغاية يبيّن فيه الاسم الثلاثي للعضو البلدي – تاريخ ولادته – اسم الأم – وعلى أن يسجّل في خانة مستقلة ضمن هذه الجداول مع تواقيع الذين تقدموا بتصاريح وتاريخ تقديمها.
ثالثاً: عند انقضاء المهل المنصوص عليها في القانون الرقم 154/99، يتمّ إيداع التصاريح من قبل المحافظات والقائمقاميات ضمن مظاريف خاصة لكل بلدية في المديرية العامة للادارات والمجالس المحلية والتي يقوم بدورها بالاستلام والتسجيل والحفظ وفقاً للأصول على أن يصار الى اصدار ايصالات رسمية اثباتاً باستلام التصاريح من قبل الموظفين المختصين.
رابعاً: ترسل الايصالات من قبل المديرية العامة للادارات والمجالس المحلية بواسطة البريد المضمون الى المحافظين والقائمقامين بغية تسليمها الى أصحاب العلاقة مقابل أخذ تواقيعهم اشعاراً باستلامها".