تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : الحدود في الإسلام



nana
12-12-2007, 09:49 AM
الحدود فى الاسلام
ووضح الحديث السابق أن حقوق المسلمين مصانة فى ظل الإسلام من دم ومال وعرض ، ولهذا نجد الحدود فى الإسلام رادعة حازمة وتتصف الحدود فى الإسلام بالسرعة والقسوة ، فنجد قطع اليد للسارق والجلد أو الرجم للزاني إن كان عازبا أو متزوجا والقتل للقاتل أو الدية إن قبل بها أهل القتيل والجروح قصاص فمن تسبب فى جرح مسلم يجرح بنفس الطريقة وعلى نفس القدر من الضرر ولو أحدث تشوها فى آخر يتم الحكم عليه بنفس الشكل من العاهة ، وبهذا نرى احترام الإسلام لحقوق المسلمين وعقابه الصارم للمخطئين ليكون رادعا أمام الناس وراحة لنفوس المظلومين من مسروق ماله أو مقتول ولده أو منتهك عرضه أو مجروح بدنه أو........
ولابد أن نعلم أن الحدود وقسوتها لا تعنى التسرع فى عقاب الأشخاص دون تحرى لصدق التهمة وكفاية الأدلة ..لا بل لابد من التيقن الكامل من التهم ومن الشخص المتهم واستحقاقه للعقاب ، وكما قال ص : ( ادرأوا الحدود بالشبهات ) (14) اى لا تقيموا الحدود على شخص تشكون فى قيامه بالجريمة وانه الفاعل الحقبقى . ونعلم القاعدة الشرعية التى تقول : ( الخطأ فى العفو خير من الخطأ فى العقوبة ) اى انه من الأفضل العفو عن شخص لم تثبت عليه التهم مع علمنا انه من قام بالجريمة خير من نعاقبه ثم تظهر بعد ذلك براءته ، ومن الأمور المشابهة لذلك قيام شخص ما بأخذ حذاء من أحد المساجد وفوجئنا أن هذا الحذاء يخص اخر فننظر أولا هل يتشابه الحذاءان فعلا بحيث يمكن حدوث الخلط بينهما وهل المقاس واحد وهل القيمة المادية متشابهة أم لا ؟ فلا يعقل أن نتهم شخصا ما بالسرقة لحذاء أقل قيمة من حذائه .
وقال ص البينة على من ادعى واليمين على من أنكر ) (15) فلابد من الدليل عند من اتهم غيره وان يقسم المتهم انه بريء من هذه التهمة وان يتوافر الشهود العدول ، وألا تقام الحدود إلا فى مجتمع امن مستقر فلا يعاقب السارق إذا كان جائعا وسط مجتمع مانع للزكاة لا يكرم فقيرا ولا يرحم يتيما ولا يكفل أرملة فإذا قصر المجتمع والدولة فى حق ذوى الحاجات والأعذار فلا يجوز عقاب المخطىء المضطر كما فعل عمر بن الخطاب فى عام المجاعة التى أصابت المدينة فمنع إقامة حد السرقة لأن السارق لا يسرق طمعا بل عجزا عن توفير حاجة أولاده وأهله .

ونعلم أن تطبيق الأحكام الشرعية فى القصاص أفضل من القوانين الوضعية حيث ينال المخطىء عقابه سريعا قاسيا ثم يستكمل حياته الطبيعية مرة أخرى من رعاية لأسرة وأولاد وأب أو أم ، أما القوانين الوضعية فإنها تأمر بحبس المتهم فى السرقة أو القتل أو غيرها من التهم وبهذا تتحمل الدولة تكاليف السجون وحراسها والطعام الذي تتكفل به لأصحاب التهم وضياع الكثير من الأموال فى حراسة وطعام وضياع قدرات مهدرة من هؤلاء المتهمين فى مجالات أعمالهم ففى حبسهم لسنوات فقدان لطاقاتهم وحرمان للمجتمع من أشخاص يساهمون فى القيام بشئونه ، وأيضا فان الحبس يعتبر اعتداء على حقوق الآخرين مثل زوجة لها حقوقها المادية والعاطفية و لا ذنب لها فى عدم التمتع بها ، وأيضا الأبناء الذين يحرمون الأب الراعي الحاني المراقب لشئونهم وأحوالهم . ولهذا نقول أن الإسلام فى اتصافه بالسرعة والقسوة فى الحدود راعى الكثير من المبادىء من إرضاء للمتضرر والمصاب وعقاب للمتهم ثم عودته لمجتمعه ليساهم فى تحمل مسؤولية أسرته وعدم التعطل وتحمل الدولة لأعبائه أو أن ينتج عن حبسه أسرة مشردة قد تتهاوى فى هوة الإجرام أيضا ، وبهذا يتحول العقاب إلى عقاب جماعي وليس فرديا .