admin
09-02-2008, 06:25 AM
السلام عليكم
لقد جرت عادة الشباب في فرنسا أن يستدينوا من أصدقائهم المقربين في أوقات الحاجه، وحتى يضمنوا سداد الدين ويستروا حاجاتهم عن الناس ... تتم الإستدانة على الشكل التالي:
يقدم أحد الشباب لزميله شيكا بالمبلغ المطلوب ... ويقوم المستدين بتقديم شيك للأول بنفس المبلغ و يتفقان أن يقوم المحتاج بسحب الشيك مباشرة ... و يتمهل الآخر بسحب الشيك حتى تتيسر أمور المستدين.
هل تعد هذه المعاملة دينا ينصح فيها بوجود شاهدين ؟
والسلام
--------------
المُفتي الشيخ أحمد عبيد حفظه الله
--------------
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على سيد الأولين و الآخرين نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين.
الأخ الكريم السائل عن الاشهاد على الشيك
لا شك أن مساعدة الأخ لأخيه قربة الى الله تعالى، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من قرب يوم القيامة و من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا و الآخرة، و الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه) رواه مسلم.
الأولى الاشهاد على الدين و خصوصا اذا كان مبلغا كبيرا أما إذا كان بالصورة التي ذكرتها و المبلغ يسير ولديه شيكا يثبت به حقه فالأمر جائز بلا إشهاد و الله أعلم.
و صلى الله على سيدنا محمد و على آله و صحبه و سلم.
لقد جرت عادة الشباب في فرنسا أن يستدينوا من أصدقائهم المقربين في أوقات الحاجه، وحتى يضمنوا سداد الدين ويستروا حاجاتهم عن الناس ... تتم الإستدانة على الشكل التالي:
يقدم أحد الشباب لزميله شيكا بالمبلغ المطلوب ... ويقوم المستدين بتقديم شيك للأول بنفس المبلغ و يتفقان أن يقوم المحتاج بسحب الشيك مباشرة ... و يتمهل الآخر بسحب الشيك حتى تتيسر أمور المستدين.
هل تعد هذه المعاملة دينا ينصح فيها بوجود شاهدين ؟
والسلام
--------------
المُفتي الشيخ أحمد عبيد حفظه الله
--------------
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على سيد الأولين و الآخرين نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين.
الأخ الكريم السائل عن الاشهاد على الشيك
لا شك أن مساعدة الأخ لأخيه قربة الى الله تعالى، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من قرب يوم القيامة و من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا و الآخرة، و الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه) رواه مسلم.
الأولى الاشهاد على الدين و خصوصا اذا كان مبلغا كبيرا أما إذا كان بالصورة التي ذكرتها و المبلغ يسير ولديه شيكا يثبت به حقه فالأمر جائز بلا إشهاد و الله أعلم.
و صلى الله على سيدنا محمد و على آله و صحبه و سلم.