المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : السمسرة وحُكمها



admin
02-11-2008, 05:00 AM
شيخنا الفاضل حفظكم الله ورعاكم

ما حكم الشرع في الوساطة في البيع والشراء . في أن يكون هناك طرف ثالث يتقاضى أجرا مقابل التوسط والتوصل لأفضل عقد. وهل من حرج في ذلك أو مانع ؟؟

والسلام عليكم

------------------------






بسم الله الرحمن الرحيم


الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم




الأخ الكريم السائل عن حكم الشرع في السمسرة




السمسار:هو الذي يتوسط بين البائع والمشتري لتسهيل عملية البيع.




والسمسرة: إذا خلت من الخداع فهي جائزة.




ورد عن ابن عباس (رضي الله عنه) قوله لا بأس بأن يقول بع هذا الثوب فما زاد على كذا فهو لك.




وقال ابن سيرين: إذا بعته بكذا فما كان من ربح فهو لك أو بيني وبينك فلا بأس به.




وقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في الحديث الذي رواه أبوهريرة (رضي الله عنه): (المسلمون على شروطهم) رواه أحمد وأبوداود والحاكم.




وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.




المُفتي الشيخ أحمد عبيد حفظه الله