admin
02-11-2008, 05:00 AM
شيخنا الفاضل حفظكم الله ورعاكم
ما حكم الشرع في الوساطة في البيع والشراء . في أن يكون هناك طرف ثالث يتقاضى أجرا مقابل التوسط والتوصل لأفضل عقد. وهل من حرج في ذلك أو مانع ؟؟
والسلام عليكم
------------------------
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الأخ الكريم السائل عن حكم الشرع في السمسرة
السمسار:هو الذي يتوسط بين البائع والمشتري لتسهيل عملية البيع.
والسمسرة: إذا خلت من الخداع فهي جائزة.
ورد عن ابن عباس (رضي الله عنه) قوله لا بأس بأن يقول بع هذا الثوب فما زاد على كذا فهو لك.
وقال ابن سيرين: إذا بعته بكذا فما كان من ربح فهو لك أو بيني وبينك فلا بأس به.
وقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في الحديث الذي رواه أبوهريرة (رضي الله عنه): (المسلمون على شروطهم) رواه أحمد وأبوداود والحاكم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
المُفتي الشيخ أحمد عبيد حفظه الله
ما حكم الشرع في الوساطة في البيع والشراء . في أن يكون هناك طرف ثالث يتقاضى أجرا مقابل التوسط والتوصل لأفضل عقد. وهل من حرج في ذلك أو مانع ؟؟
والسلام عليكم
------------------------
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الأخ الكريم السائل عن حكم الشرع في السمسرة
السمسار:هو الذي يتوسط بين البائع والمشتري لتسهيل عملية البيع.
والسمسرة: إذا خلت من الخداع فهي جائزة.
ورد عن ابن عباس (رضي الله عنه) قوله لا بأس بأن يقول بع هذا الثوب فما زاد على كذا فهو لك.
وقال ابن سيرين: إذا بعته بكذا فما كان من ربح فهو لك أو بيني وبينك فلا بأس به.
وقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في الحديث الذي رواه أبوهريرة (رضي الله عنه): (المسلمون على شروطهم) رواه أحمد وأبوداود والحاكم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
المُفتي الشيخ أحمد عبيد حفظه الله