مشاهدة النسخة كاملة : رؤية الخاطب لمخطوبته
بسم الله الرحمن الرحيم
هو نقاش احتدم بيننا ذات يوم
ماذا يحق له أن يرى منها قبل الخطبة؟
أو وقتها؟
أعرف أن هناك عدة أقوال للعلماء في الموضوع لكن
إلى أي رأي تميلون؟؟
وللأخوات أسأل: هل إذا طلب خطيبك أن يراك في الخطبة (كما يحصل مع الأخوات في طرابلس ويكون ذلك في حفل الخطوبة والناس مجتمعة) تقبلين أم ........؟
Nader 3:16
24-12-2008, 02:21 AM
متل بباب الحارة...ما بشوفها بنوب..... بليلة العرس بشوفها...شو هالأفكار الختيارية من ايام ابو شهاب الشامي.
انا مع قول الصحابي يلي كان يتخبأ تحت الشجرة لحد ما شاف ما دعاه للزواج منها...والأرجح انو ما كانت عارفة.
اكيد كل الشباب بوافقوني بهادا الرأي؟؟؟؟
محمد أحمد الفلو
24-12-2008, 02:47 AM
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
: " إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل."
وقال صلى الله عليه وسلم لرجل أخبره أنه يريد أن يخطب امرأة " انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما "
أنا حسب فهمي للحديثين بشوف انو كل شب هو بيقدر مقدار ما يريد أن يرى من مخطوبته حتى يستطيع أن يقرر إما نعم أو لا .... يمكن واحد بيكفيه الوج والكفين ... ويمكن واحد ضروري بالنسبه لو يشوف الشعر كمان وهيك ... ويمكن واحد بدو اكتر من جلسه ووو
أكيد رأي البنت مهم ... والشب ما بيقدر يجبرها انا تكشف ما لا تريد ... بس كمان هو منو مضطر يرضى يوخد بنت ما بيعرفا منيح ...
بالنسبه لطرابلس ... فأكيد غلط كل عيلتوا تشوفا ... بيكفي يكون الشي بينو وبينا بحضور والدا وهيه مزبطه حالا مثل
الزاهر
24-12-2008, 02:53 AM
هالأد القضية صعبة لكل الأعضاء مرو عالموضوع وما حدى علق !!! :)
طيب .. مسئلة جواز الرؤية من عدمها محسومة لعدة أحاديث وردت يأمر فيها الرسول صلى الله عليه وسلم بأن ينظر إليها ... لكن مبحثنا إلام ينظر الناظر !!!
(والمعلم محمد رد بمشاركة خلال كتابتي لمشاركتي وأورد المطلوب ... بارك الله بك !!! :) ... والحلو كتب نفس الفكرة !!! بس أوضح مني !!! :) )
يرد في القضية ثلاثة آراء بالمجمل:
رأي أباح النظر للوجه والكفين فمن الوجه يعرف الحسن ومن الكفين تعرف الجلدة
رأي أباح النظر إلى الوجه والكفين وما يظهر من الجسد أمام المحارم وبنات جنسها
ورأي أباح النظر إلى سائر الجسد
أما الثالث فنال نصيبا وافرا من الاعتراض ففيه عدم تفريق بين الخاطب والمتزوج في هذه الناحية
والثاني هو رأي الجمهور إن لم أكن مخطأ
والأول هو الأحوط
فما بين الأول والثاني هو ما اميل له بحيث ينظر المرأ بالقدر الذي يستطيع ان يقر بأن لا عيب خَلقي يمنعه من الزواج بها والأمر لها سيان في أحقية النظر
فقد جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال في امرأته بعد أن تزوجها: " لقد كنت أتخبأ لها تحت شجرة حتى رأيت منها ما دعاني إلى زواجها " كان يتخبأ لها تحت شجرة دون أن تعلم ودون أن ترى. (هادي اصتك يا نادر !!!)
أما عن الكيفية فحفاظا على المشاعر يُحرص على اتباع طرق لا تؤذي البنت (كالتي ضربت الأخت روعة مثلا عنها وغيرها من وسائل "العرض" المزعجة !!!) فمثلا وبكل بساطة يأتي الوالد بالخاطب ضيفا إلى المنزل بدون علم المخطوبة ويطلب منها أن تحضر له (الوالد) كوب شاي مثلا وتأتيه به ... في ألف طريقة بطريقة ...
samer kouta
24-12-2008, 05:44 AM
سلام للجميع, وعندي سؤال,
إذا قلنا أن الخطيب حب يشوف شعرها, فهل يحق أن يراه عدة مراة ؟ وإذا نعم فستكون تمام
وإذا لا لماذا ؟؟
أبو حسن
24-12-2008, 07:31 AM
الناحية الفقهية:
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:
نظر الخاطب إلى المخطوبة
24 - ذهب الفقهاء إلى أنّ من أراد نكاح امرأة فله أن ينظر إليها ، قال ابن قدامة : لا نعلم بين أهل العلم خلافاً في إباحة النّظر إلى المرأة لمن أراد نكاحها ، وقد روى جابر قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : " إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل " .
قال : فخطبت امرأةً فكنت أتخبّأ لها حتّى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوّجتها.
25 - لكنّ الفقهاء بعد اتّفاقهم على مشروعيّة نظر الخاطب إلى المخطوبة اختلفوا في حكم هذا النّظر فقال الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة وبعض الحنابلة : يندب النّظر للأمر به في الحديث الصّحيح مع تعليله بأنّه " أحرى أن يؤدم بينهما " أي تدوم المودّة والألفة.
فقد ورد عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال : " خطبت امرأةً فقال لي رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : أنظرت إليها ؟ قلت : لا ، قال : فانظر إليها فإنّه أحرى أن يؤدم بينكما " .
والمذهب عند الحنابلة أنّه يباح لمن أراد خطبة امرأة وغلب على ظنّه إجابته نظر ما يظهر غالباً.
قال في ' الإنصاف ' : ويجوز لمن أراد خطبة امرأة النّظر ، هذا هو المذهب ، وذلك لورود الأمر بالنّظر بعد الحظر ، في حديث المغيرة بن شعبة.
نظر المخطوبة إلى خاطبها
26 - حكم نظر المرأة المخطوبة إلى خاطبها كحكم نظره إليها لأنّه يعجبها منه ما يعجبه منها ، بل هي - كما قال ابن عابدين - أولى منه في ذلك لأنّه يمكنه مفارقة من لا يرضاها بخلافها.
واشترط جمهور الفقهاء ' المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة ' لمشروعيّة النّظر أن يكون النّاظر إلى المرأة مريداً نكاحها ، وأن يرجو الإجابة رجاءً ظاهراً ، أو يعلم أنّه يجاب إلى نكاحها ، أو يغلب على ظنّه الإجابة.
واكتفى الحنفيّة باشتراط إرادة نكاحها فقط.
العلم بالنّظر والإذن فيه
27 - ذهب الجمهور إلى أنّه لا يشترط علم المخطوبة أو إذنها أو إذن وليّها بنظر الخاطب إليها اكتفاءً بإذن الشّارع ولإطلاق الأخبار ، بل قال بعضهم : إنّ عدم ذلك أولى لأنّها قد تتزيّن له بما يغرّه ، ولحديث جابر رضي الله تعالى عنه السّابق وفيه إطلاق الإذن ، وقد تخبّأ جابر للمرأة الّتي خطبها حتّى رأى منها ما دعاه إلى نكاحها.
وقال المالكيّة : محلّ ندب النّظر إن كان بعلم منها إن كانت رشيدةً ، وإلاّ فمن وليّها ، وإلاّ كره لئلاّ يتطرّق الفسّاق للنّظر للنّساء ويقولون : نحن خطّاب.
أمن الفتنة والشّهوة
28 - لم يشترط الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة لمشروعيّة النّظر أمن الفتنة أو الشّهوة أي ثورانها بالنّظر ، بل قالوا : ينظر لغرض التّزوّج وإن خاف أن يشتهيها ، أو خاف الفتنة ، لأنّ الأحاديث بالمشروعيّة لم تقيّد النّظر بذلك.
واشترط الحنابلة لإباحة النّظر أمن الفتنة ، وأمّا النّظر بقصد التّلذّذ أو الشّهوة فهو على أصل التّحريم.
ما ينظر من المخطوبة
29 - اتّفق الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة على أنّ ما يباح للخاطب نظره من مخطوبته الحرّة هو الوجه والكفّان ظاهرهما وباطنهما إلى كوعيهما لدلالة الوجه على الجمال ، ودلالة الكفّين على خصب البدن ، وهناك رواية عند الحنفيّة أنّ القدمين ليستا بعورة حتّى في غير الخطبة.
واختلف الحنابلة فيما ينظر الخاطب من المخطوبة ، ففي ' مطالب أولي النّهى ' ' وكشّاف القناع ' أنّه ينظر إلى ما يظهر منها غالباً كوجه ويد ورقبة وقدم ، لأنّه صلى الله عليه وسلم لمّا أذن في النّظر إليها من غير علمها ، علم أنّه أذن في النّظر إلى جميع ما يظهر غالباً ، إذ لا يمكن إفراد الوجه بالنّظر مع مشاركة غيره في الظّهور ، ولأنّه يظهر غالباً فأشبه الوجه.
وفي المغني : لا خلاف بين أهل العلم في إباحة النّظر إلى وجهها ، وذلك لأنّه ليس بعورة ، وهو مجمع المحاسن وموضع النّظر ، ولا يباح النّظر إلى ما لا يظهر عادةً.
أمّا ما يظهر غالباً سوى الوجه ، كالكفّين والقدمين ونحو ذلك ممّا تظهره المرأة في منزلها ففيه روايتان للحنابلة.
إحداهما : لا يباح النّظر إليه لأنّه عورة ، فلم يبح النّظر إليه كالّذي لا يظهر ، فإنّ عبد اللّه بن مسعود روى أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال : " المرأة عورة " ، ولأنّ الحاجة تندفع بالنّظر إلى الوجه فبقي ما عداه على التّحريم.
والثّانية : وهي المذهب ، للخاطب النّظر إلى ذلك ، قال أحمد في رواية حنبل : لا بأس أن ينظر إليها وإلى ما يدعوه إلى نكاحها من يد أو جسم ونحو ذلك ، قال أبو بكر : لا بأس أن ينظر إليها حاسرةً.
ووجه جواز النّظر إلى ما يظهر غالباً أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم لمّا أذن في النّظر إليها من غير علمها علم أنّه أذن في النّظر إلى جميع ما يظهر عادةً إذ لا يمكن إفراد الوجه بالنّظر مع مشاركة غيره له في الظّهور ، ولأنّه يظهر غالباً فأبيح النّظر إليه كالوجه ، ولأنّها امرأة أبيح النّظر إليها بأمر الشّارع فأبيح النّظر منها إلى ذلك كذوات المحارم.
وقال الأوزاعيّ : ينظر الخاطب إلى مواضع اللّحم.
تزيّن المرأة الخليّة وتعرّضها للخطّاب
30 - ذهب الحنفيّة إلى أنّ تحلية البنات بالحليّ والحلل ليرغب فيهنّ الرّجال سنّة.
وأمّا المالكيّة فقد نقل الحطّاب عن ابن القطّان قوله : ولها - أي للمرأة الخالية من الأزواج - أن تتزيّن للنّاظرين ' أي للخطّاب ' ، بل لو قيل بأنّه مندوب ما كان بعيداً ، ولو قيل إنّه يجوز لها التّعرّض لمن يخطبها إذا سلمت نيّتها في قصد النّكاح لم يبعد. انتهى.
ثمّ قال الحطّاب : هل يستحبّ للمرأة نظر الرّجل ؟ لم أر فيه نصّاً للمالكيّة ، والظّاهر استحبابه وفاقاً للشّافعيّة ، قالوا : يستحبّ لها أيضاً أن تنظر إليه ، وقد قال ابن القطّان : إذا خطب الرّجل امرأةً هل يجوز له أن يقصدها متعرّضاً لها بمحاسنه الّتي لا يجوز إبداؤها إليها إذا لم تكن مخطوبةً ويتصنّع بلبسه ، وسواكه ، ومكحلته وخضابه ، ومشيه ، وركبته ، أم لا يجوز له إلاّ ما كان جائزاً لكلّ امرأة ؟ هو موضع نظر ، والظّاهر جوازه ولم يتحقّق في المنع إجماع ، أمّا إذا لم يكن خطب ولكنّه يتعرّض لنفسه ذلك التّعرّض للنّساء فلا يجوز ، لأنّه تعرّض للفتن وتعريض لها ، ولولا الظّاهر ما أمكن أن يقال ذلك في المرأة الّتي لم تخطب على أنّا لم نجزم فيه بالجواز.
وقال ابن مفلح من الحنابلة : قد روى الحافظ أبو موسى المدينيّ في كتاب الاستغناء في معرفة استعمال الحنّاء عن جابر رضي الله عنه مرفوعاً : " يا معشر النّساء اختضبن فإنّ المرأة تختضب لزوجها ، وإنّ الأيّم تختضب تعرّض للرّزق من اللّه عزّ وجلّ " .
وقد ورد في صحيح مسلم من حديث سبيعة الأسلميّة " كانت تحت سعد بن خولة وهو في بني عامر بن لؤيّ ، وكان ممّن شهد بدراً ، فتوفّي عنها في حجّة الوداع ، وهي حامل فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته ، فلمّا تعلّت من نفاسها تجمّلت للخطّاب ، فدخل عليها أبو السّنابل بن بعكك رضي الله عنه رجل من بني عبد الدّار فقال لها : ما لي أراك متجمّلةً ؟ لعلّك ترجين النّكاح.
إنّك واللّه ما أنت بناكح حتّى تمرّ عليك أربعة أشهر وعشر.
قالت سبيعة : فلمّا قال لي ذلك جمعت عليّ ثيابي حين أمسيت ، فأتيت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك ، فأفتاني بأنّي قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتّزويج إن بدا لي ".
تكرير النّظر
31 - للخاطب أن يكرّر النّظر إلى المخطوبة حتّى يتبيّن له هيئتها فلا يندم على نكاحها ، ويتقيّد في ذلك بقدر الحاجة ، ومن ثمّ لو اكتفى بنظرة حرم ما زاد عليها ، لأنّه نظر أبيح لحاجة فيتقيّد بها.
وسواء في ذلك - عند الشّافعيّة - أخاف الخاطب الفتنة أم لا. كما قال إمام الحرمين والرّويانيّ.
أمّا الحنابلة فقالوا : يكرّر الخاطب النّظر ويتأمّل المحاسن ولو بلا إذن ، ولعلّه أولى ، إن أمن الشّهوة أي ثورانها.
مسّ ما ينظر
32 - لا يجوز للخاطب أن يمسّ وجه المخطوبة ولا كفّيها وإن أمن الشّهوة ، لما في المسّ من زيادة المباشرة ، ولوجود الحرمة وانعدام الضّرورة والبلوى.
الخلوة بالمخطوبة
33 - لا يجوز خلوة الخاطب بالمخطوبة للنّظر ولا لغيره لأنّها محرّمة ولم يرد الشّرع بغير النّظر فبقيت على التّحريم ، ولأنّه لا يؤمن من الخلوة الوقوع في المحظور.
فإنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال : " ألا لا يخلونّ رجل بامرأة إلاّ كان ثالثهما الشّيطان " .
إرسال من ينظر المخطوبة
34 - اتّفق الفقهاء على أنّ للخاطب أن يرسل امرأةً لتنظر المخطوبة ثمّ تصفها له ولو بما لا يحلّ له نظره من غير الوجه والكفّين فيستفيد بالبعث ما لا يستفيد بنظره ، وهذا لمزيد الحاجة إليه مستثنىً من حرمة وصف امرأة لرجل ، وقد روي " أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أرسل أمّ سليم تنظر إلى جارية فقال : شمّي عوارضها وانظري إلى عرقوبها " .
والحنفيّة والشّافعيّة يرون أنّ من يرسل للنّظر يمكن أن يكون امرأةً أو نحوها ممّن يحلّ له نظرها رجلاً كان أو امرأةً كأخيها ، أو مسموح يباح له النّظر.
ويرى المالكيّة أنّ للخاطب أن يرسل رجلاً.
قال الحطّاب : والظّاهر جواز النّظر إلى المخطوبة على حسب ما للخاطب ، وينزّل منزلته ما لم يخف مفسدةً من النّظر إليها.
ما يفعله الخاطب إن لم تعجبه المخطوبة
35 - إذا نظر الخاطب إلى من يريد نكاحها فلم تعجبه فليسكت ، ولا يقل ، لا أريدها ، لأنّه إيذاء.
محمد أحمد الفلو
24-12-2008, 03:17 PM
سلام للجميع, وعندي سؤال,
إذا قلنا أن الخطيب حب يشوف شعرها, فهل يحق أن يراه عدة مراة ؟ وإذا نعم فستكون تمام
وإذا لا لماذا ؟؟
يا أخ سامر ... الحديث واضح ... بشوفا حتى يقرر إذا بدو ياها أو لأ ...
بس ما دام قرر ... فبيرجع الأمر إلى الأصل وهو الحرمه ....
هذا والله تعالى أعلم
هل يمكن أن تحل الصورة مثل هذا الأمر؟
أبو حسن
26-12-2008, 07:50 PM
هل يمكن أن تحل الصورة مثل هذا الأمر؟
السؤال
هل يجوز أن أرسل لخطيبي صورتي ليراني دون علم الأهل خوفا من معارضتهم وحفاظا على العادات والتقاليد لأنه لا يعرف شكلي ولم يرني إلا عندما كنت صغيرة؟ وهل يمكن أن أكلمه في مواضيع مهمة دون علم الأهل؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ندب الشارع الخاطب إلى رؤية المرأة التي يريد نكاحها ليكون على بصيرة من الإحجام أو الإقدام، ولا يشترط في رؤيتها إذنها، ولا إذن وليها عند جمهور أهل العلم اكتفاءاً بإذن الشارع، ولعموم الأخبار في ذلك، ولا بأس أن يرى الخاطب صورة مخطوبته بشرط أن يكون نظره إليها نظر استعلام لا نظر استمتاع وتلذذ، وأن يغلب على ظنه الإجابة فيما لو أعجبته، فإذا تعرف الخاطب على ما يحل له أن يتعرف عليه منها وخطبها واستجابت لذلك، فيجب عليه أن يكف عن النظر إليها، وأن يرد إليها صورتها حتى يتزوج بها، فإنها قبل ذلك أجنبيه عنه كغيرها من الأجنبيات سواء بسواء.
وقد سبق بيان ضوابط رؤية الخاطب لمخطوبته في الفتوى رقم: 5814، الفتوى رقم: 2689، والفتوى رقم: 7630.
واعلمي أن بعض الفقهاء ذهبوا إلى جواز منع ولي المرأة للخاطب من رؤية خطيبته، دفعاً للضرر الذي قد يلحق به أو بها، إذ قد يراها ثم يعدل عن خطبتها، ويشيع أمرها بين الناس بما يؤدي إلى إعراض الناس عن الزواج بها.
قال عز الدين بن عبد السلام في قواعد الأحكام: كل شيء عسر اجتنابه في العقود، فإن الشرع يسمح في تحمله، كبيع الفستق في قشره، وما لا تدعو الحاجة إليه، فإنه لا يؤثر في العقود، ولا يشترط في الأنكحة رؤية المنكوحة، وإن كان الغرض يختلف اختلافاً ظاهراً، لما في شرط ذلك من الضرر على النساء والأولياء. ا.هـ
وقال أيضاً: شرطت الرؤية في المبيع والمأجور والموهوب دفعاً للضرر، ولم تشترط في النكاح مع أن جمال المرأة من أكمل المقاصد، لما في اشتراطها من الضرر على النساء والأولياء، وإرغام أنف النخوة والحياء. ا.هـ
أما عن الكلام بين الخطيب ومخطوبته، فإنه لا مانع منه إذا كان له داع بشرط أن يكون في حدود الأدب، بعيداً عن عبارات الغزل والغرام التي تخدش الحياء، لأن الخاطب لا يزال أجنبياً عن خطيبته حتى يعقد عيها، وراجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1847، 15127، 7391، 6826، 6416، 1151.
http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=20410
it's ha
26-12-2008, 08:48 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الموضوع جميل بس ما هيدا المهم المهم العروس تكون جميلة ....
فينا نقول انو هالموضوع انحكى فيه كتير واختلفوا فيه كمان
نجي لرايي اي شب اتقدم ليخطب بنت هو عجبته هي وبحجابها هلق صار طمعان يشوف شعرها ليش رح تعجبو اكتر او يمكن تكون قرعة بالاصل البنت اذا نقاها وبيعرف ينقي اكيد مش رح ينقي واحدة كذابة يعني اذا عندها مشكلة بشعرها لازم انها تقلو شي تاني يعني اذا كتيلر فعان على حالو فيه يبعت امه او اخته ويشوفوها كلها على بعضها يعملولها فحص كامل بتكسرلون الجوزة بتقرا روشتت الدوا بيشوفوا شعرها وشو ما بدن بس برايي هو ما بيحقلو يعني اذا افترضنا انو مثلا بيحب الشعر السايح وطلع شعرها مجعد بيتركها؟
اي مين لي بدها تقبل شخص يشوفها ويتركها
على كل كل واحدة حرها وبالنهايه الامر للدين شو بيقول
ali hazim
26-12-2008, 09:52 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ألموضوع جميل ومهم جدا" :1 (1):ولكن أنا برأيي أنٌه بيكفيه الوج والكفين. أما ألأشياء ألأخرى تستطيع أمُه أو أخته رؤيته اذا كان مصرا" .(يراها مرتديتا" ما ترتديه أثناء خروجها من ألمنزل ومكالمتها دون وجود خلوة ضمن اطار أخلاقنا......)
(الخاطب لا يزال أجنبياً عن خطيبته حتى يعقد عيه)،:1 (64):
محمد أحمد الفلو
27-12-2008, 07:13 PM
شكراً أبو حسن على المشاركتين القيمتين
Powered by vBulletin® Version 4.1.11 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved, TranZ by Almuhajir