السؤال:

السلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته

فضيلة الشيخ

لو تكرمت علينا بتبيان احكام القواعد من النساء

وهل يجوز للرجل للأجنبي مصافحة القواعد من النساء


الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

الأخ الكريم السائل عن التسليم على القواعد من النساء.

قال تعالى: (والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وان يستعففن خير لهن والله سميع عليم). (النور 60)

قال سعيد بن جبير وقتاده: القواعد من النساء هن اللواتي انقطع عنهن الحيض ويئسن من الولد أي لم يبق لهن تشوف الى التزوج.

قال ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى: (فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن) قال: الجلباب أو الرداء الذي يغطي ما تحته من الثياب.

سئلت عائشة رضي الله عنها عن الخضاب (الحناء) والقرط (الحَلَق) والخلخال (ما يوضع في الرجل) وخاتم الذهب وثياب الرقاق بالنسبة للقواعد من النساء فقالت: أحل الله لكن الزينة غير متبرجات أي لا يحل لكن ان يروا منكن محرما.

بخصوص التسليم باليد قال بعض العلماء لامانع من ذلك بشرط انتفاء الشهوة ومع ذلك قالوا والأفضل عدمه لقوله تعالى: (وان يستعففن خير لهن) وما كان خيرا فهو مأمور به.

واستدلوا بقول عائشة رضي الله عنها في الحديث الصحيح: (ما مامست يد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يد امرأة قط لا تحل له)

ورسول الله اسوتنا وقدوتنا.

وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
المفتي الشيخ الدكتور أحمد عبيد حفظه الله