النتائج 1 إلى 4 من 4
  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    المشاركات
    2,340

    افتراضي مفتي مصر: طلاق المصريين لا يقع لأنهم ينطقونه بالهمزة "طالئ" وليس بالقاف "طالق"



    غزة - دنيا الوطن

    أثار الدكتور علي جمعة مفتى مصر جدلاً واسعاً بين علماء الأزهر وبين الجمهور الذى تلقى فتواه الأخيرة حول الطلاق عبر وسائل الاتصال والإعلام.

    وكان علي جمعة قد أعد بحثاُ عن الطلاق أورد فيه أن طلاق المصريين لا يقع لأنهم ينطقونه بالهمزة وليس بالقاف، فيقولون "طالئ" وليس "طالق"، مستندا فيه على رأي قديم للفقهاء كانوا يعتبرون لفظ "تالق" والتي كان ينطق بها البعض وقتها لا تعتبر طلاقاً، والمعلوم أن الطلاق يقع باللفظ مع النية، ولفظة الطلاق أو ما يعنيها تعني وقوعه، وأن من لفظ الطلاق نوع، صريح، وهذا يقع بمجرد لفظه حتى لو لم يقصد الإنسان الطلاق، فلماذا خالف الدكتور على جمعة مفتى مصر ما قاله العلماء، ولماذا ذهب إلى رأى قديم في هذه الآونة وأطلق هذه الفتوى؟

    اللهم احفظ لنا هذا العمل وسدد خطانا

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    653

    افتراضي رد: مفتي مصر: طلاق المصريين لا يقع لأنهم ينطقونه بالهمزة "طالئ" وليس بالقاف "طالق"

    هيك يعني ما بيمشي الطلاق إلا في سوريا وعند الدروز..
    أحد الدروز قال لي أن أمه منذ صغره وقبل دخول المدرسة تجلسه بقربها وتبدأ تعلمه القفقفه...فتقول ويرد وراءها:
    قم يا قمقم قم على القمة قرقش قمح
    وتبقى تعيده الجملة حتى ينتقها صح..

    كن كالنخيل العالي يرمونه الناس بالحجاره فيأتيهم بأفضل الثمار


  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    المشاركات
    2,340

    افتراضي رد: مفتي مصر: طلاق المصريين لا يقع لأنهم ينطقونه بالهمزة "طالئ" وليس بالقاف "طالق"


    ما بيمشي الطلاق عند القلمونيين أيضاً ، ما حدا بقول طالق بالفصحى ، الكل يتكلم العامية ، طاليء

    لك الطلاق بالمرة ماء يمشي

    فتاوى مسلية ، يوبي ^^_^^

    عنجد شي مضحك
    اللهم احفظ لنا هذا العمل وسدد خطانا

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    المشاركات
    2,340

    افتراضي رد: مفتي مصر: طلاق المصريين لا يقع لأنهم ينطقونه بالهمزة "طالئ" وليس بالقاف "طالق"



    الطلاق منه الصريح ومنه الكناية ، فالصريح ما لا يفهم منه إلا الطلاق ، كقول : أنت طالق ، والكناية ما يحتمل أن يكون المراد منه الطلاق أو غيره ، كقول الرجل لامرأته : أنت خليّة أو برية أو أمرك بيدك أو حبلك على غاربك ، أو الحقي بأهلك ، أو لا حاجة لي فيك ، ونحو ذلك .
    ولا يقع الطلاق بالكناية إلا مع وجود نية الطلاق .

    قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (7/306) : " فأما غير الصريح ; فلا يقع الطلاق به إلا بنية , أو دلالة حال " انتهى .

    وقال في "زاد المستقنع" : " ولا يقع بكنايةٍ طلاقٌ إلا بنية مقارنة للفظ ، إلا حال خصومة ، أو غضب ، أو جواب سؤالها " انتهى .




    عن أحد الإخوة
    اللهم احفظ لنا هذا العمل وسدد خطانا

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •