تنص المادة 49 من الدستور البناني على أن "ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السرّي بغالبية الثلثين (86 صوتًا من أصل 128) من مجلس النواب في الدورة الأولى، ويكتفى بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التالية".
النصف :عدد النواب في مجلس النواب على 2 يعني 64 من 128
زائد واحد : 64 + 1 = 65
ويعتبر النصف زائد واحد أى 65 نائب هو العدد الازم لعقد جلسة تاليةلإنتخاب الرئيس بعد فشل إنعقاد الجلسة الأولى ونصابها هو الثلثان أى (86 من أصل 128)


رد مع اقتباس
