النسب إلى غير أبيه : عَنِ عَمْرَو بْنَ خَارِجَةَ قَالَ لَيْثٌ فِى حَدِيثِهِ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَهُوَ عَلَى نَاقَتِهِ فَقَالَ « أَلاَ إِنَّ الصَّدَقَةَ لاَ تَحِلُّ لِى وَلاَ لأَهْلِ بَيْتِى ». وَأَخَذَ وَبَرَةً مِنْ كَاهِلِ نَاقَتِهِ فَقَالَ « وَلاَ مَا يُسَاوِى هَذِهِ أَوْ مَا يَزِنُ هَذِهِ لَعَنَ اللَّهُ مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِى حَقٍّ حَقَّهُ وَلاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ». رواه أحمد