النتائج 1 إلى 50 من 398

العرض المتطور

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    المشاركات
    2,340

    افتراضي

    عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَة:ِ الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ، وَالْمَرْأَةُ الْمُتَرَجِّلَةُ، وَالدَّيُّوثُ، ‏وَثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ: الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ، وَالْمُدْمِنُ عَلَى الْخَمْرِ، وَالْمَنَّانُ بِمَا أَعْطَى". أخرجه أحمد (2/134 ، رقم 6180) ، والنسائي فى الكبرى (2/42 ، رقم 2343) ، والطبراني (12/302 ، رقم 13180) ، والحاكم (1/144 ، رقم 244) وقال : صحيح الإسناد. والبيهقي فى شعب الإيمان (6/192 ، رقم 7877) وأخرجه أيضًا : أبو يعلى (9/408 ، رقم 5556) ، والروياني (2/401 ، رقم 1400) ، والطبراني فى الأوسط (3/51 ، رقم 2443) ، قال الهيثمي (8/148) : رواه البزار بإسنادين ورجالهما ثقات، وصححه الألباني (صحيح الجامع / 3071). قال السندي رحمه الله في "شرح سنن النَّسائي". ( لَا يَنْظُر اللَّه ) أَيْ نَظَرَ رَحْمَة أَوَّلًا، وَإِلَّا فَلَا يَغِيب أَحَدٌ عَنْ نَظَرِهِ وَالْمُؤْمِن مَرْحُومٌ بِالْآخِرَةِ قَطْعًا ( الْعَاقّ لِوَالِدَيْهِ ) الْمُقَصِّر فِي أَدَاء الْحُقُوق إِلَيْهِمَا ( الْمُتَرَجِّلَة ) الَّتِي تَتَشَبَّهُ بِالرِّجَالِ فِي زِيِّهِمْ وَهَيْئَاتهمْ فَأَمَّا فِي الْعِلْم وَالرَّأْيِ فَمَحْمُودٌ ( وَالدَّيُّوث ) وَهُوَ الَّذِي لَا غَيْرَة لَهُ عَلَى أَهْلِهِ ( لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّة ) لَا يَسْتَحِقُّونَ الدُّخُول اِبْتِدَاءً ( وَالْمُدْمِن الْخَمْر ) أَيْ الْمُدِيم شُرْبه الَّذِي مَاتَ بِلَا تَوْبَة.
    اللهم احفظ لنا هذا العمل وسدد خطانا

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    المشاركات
    2,340

    افتراضي

    عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا بَاتَتْ تَلْعَنُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحْ". أخرجه أحمد (2/386 ، رقم 9001) ، والبخاري (5/1994 ، رقم 4898) ، ومسلم (2/1059 ، رقم 1436) . وأخرجه أيضًا : الدارمي (2/201 ، رقم 2228) ، والنسائي فى الكبرى (5/313 ، رقم 8970) ، وأبو عوانة (3/86 ، رقم 4295) ، وابن حبان (9/481 ، رقم 4174). قال الإمام النووي في "شرح صحيح مسلم": وَفِي رِوَايَة (حَتَّى تَرْجِع) هَذَا دَلِيل عَلَى تَحْرِيم اِمْتِنَاعهَا مِنْ فِرَاشه لِغَيْرِ عُذْر شَرْعِيّ وَلَيْسَ الْحَيْض بِعُذْرٍ فِي الِامْتِنَاع لِأَنَّ لَهُ حَقًّا فِي الِاسْتِمْتَاع بِهَا فَوْق الْإِزَار. وَمَعْنَى الْحَدِيث أَنَّ اللَّعْنَة تَسْتَمِرّ عَلَيْهَا حَتَّى تَزُول الْمَعْصِيَة بِطُلُوعِ الْفَجْر وَالِاسْتِغْنَاء عَنْهَا أَوْ بِتَوْبَتِهَا وَرُجُوعهَا إِلَى الْفِرَاش.
    اللهم احفظ لنا هذا العمل وسدد خطانا

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •