6 - المضمضة والاستنشاق : إلا أنه تكره المبالغة فيهما للصائم ، والمقصود بالاستنشاق : إدخال الماء في الأنف. وقد كره أهل العلم السَّعُوط للصائم ، ورأوا : أن ذلك يفطر . والمقصود بـ « السَّعُوط » : وضع الدواء في الأنف .
7 - وكذا يباح له ما لا يمكن الاحتراز عنه : كبلع الريق وغبار الطريق ، وغربلة الدقيق والنخالة ونحو ذلك . وقال ابن عباس : لا بأس أن يذوق الطعام الخل ، والشئ يريد شراءه . وكان الحسن يمضغ الجوز لابن ابنه وهو صائم .
[SIZE=5]9 - ويباح للصائم ، أن يأكل ، ويشرب ، ويجامع ، حتى يطلع الفجر[B][COLOR=black][FONT="] ،
10 - يباح للصائم أن يصبح جنبًا : « كان (صلى الله عليه وسلم) يصبح جنبًا ، وهو صائم ، ثم يغتسل » [ متفق عليه ] .
11 - والحائض والنفساء إذا انقطع الدم من الليل : جاز لهما تأخير الغسل إلى الصبح ، وأصبحتا صائمتين ، ثم عليهما أن تتطهرا للصلاة .