بعض من عبارات الإمام الشافعي رحمه الله في الأم:
- وَلَا يَجُوزُ في قَوْلِ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم أَنْ يُرَدَّ لِقَوْلِ أَحَدٍ غَيْرِهِ
- وما ثَبَتَ عن رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم فَلَيْسَ لِأَحَدٍ خِلَافُهُ إذَا بَلَغَهُ
- وَلَا أَعْلَمُ وَاحِدًا مِنْهُمَا ثَابِتًا وَلَوْ ثَبَتَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عن النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم قُلْت بِهِ فَكَانَتْ الْحُجَّةُ في قَوْلِهِ
- وإذا ثَبَتَ الْخَبَرُ عن النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم لم يَجُزْ تَرْكُهُ لِشَيْءٍ
- وقد قِيلَ: من مَرَّ بِحَائِطٍ فَلَهُ أَنْ يَأْكُلَ وَلَا يَتَّخِذَ خُبْنَةً وروى فيه حَدِيثٌ لو كان يَثْبُتُ مِثْلُهُ عِنْدَنَا لم نُخَالِفْهُ
- عن أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم أَجَازَ بَيْعَ الْقَمْحِ في سُنْبُلِهِ إذَا ابْيَضَّ فقال الشَّافِعِيُّ: إنْ ثَبَتَ الْحَدِيثُ قُلْنَا بِهِ
- قال: فَكَيْفَ لم تَأْخُذُوا بِقَوْلِ عَلِيٍّ فيه
قُلْنَا (أي الشافعي) : إذَا ثَبَتَ عِنْدَنَا عن عَلِيٍّ رضي اللَّهُ عنه لم يَكُنْ عِنْدَنَا وَعِنْدَك وَعِنْدَ أَحَدٍ من أَهْلِ الْعِلْمِ لنا أَنْ نَتْرُكَ ما جاء عن النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم إلَى ما جاء عن غَيْرِهِ
- قال آخَرُ: إنَّا قد رَوَيْنَا عن عَلِيِّ بن أبي طَالِبٍ رضي اللَّهُ عنه شَبِيهًا بِقَوْلِنَا.
قُلْنَا (أي الشافعي) : وَهَذَا مِمَّا لَا حُجَّةَ فيه عِنْدَنَا وَعِنْدَك لِأَنَّ مَذْهَبَنَا مَعًا إذَا ثَبَتَ عن النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم شَيْءٌ أَنْ لَا حُجَّةَ في أَحَدٍ معه
- الرِّوَايَةَ الْوَاحِدَةَ تَثْبُتُ بها الْحُجَّةُ وَلَا حُجَّةَ في تَأْوِيلٍ وَلَا حَدِيثٍ عن غَيْرِ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم مع حديث النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم
- إنَّمَا منعنى من إيجاب الْغُسْلِ من غُسْلِ الْمَيِّتِ أَنَّ في إسْنَادِهِ رَجُلًا لم أَقَعْ من مَعْرِفَةِ ثَبْتِ حَدِيثِهِ إلَى يَوْمِي هذا على ما يُقْنِعُنِي فَإِنْ وَجَدْت من يُقْنِعُنِي من مَعْرِفَةِ ثَبْتِ حَدِيثِهِ أَوْجَبْت الْوُضُوءَ من مَسِّ الْمَيِّتِ مُفْضِيًا إلَيْهِ فَإِنَّهُمَا في حَدِيثٍ وَاحِدٍ
- قال المخالف: وَادِّخَارِ اللَّوْزِ وَشَبَهِهِ بِقِشْرِهِ فَهَذَا يَدْخُلُهُ ما وَصَفْت وَلَيْسَ يُقَاسُ بِشَيْءٍ من هذا وَلَكِنَّا اتَّبَعْنَا الْأَثَرَ
قُلْت (أي الشافعي) : لو صَحَّ لَكُنَّا أَتْبَعَ له



رد مع اقتباس
