
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة aboo nizar
البعض يفسر المس بأنه الزنى
و لو أن المصافحة محرمة لهذه الدرجة لوجدنا فيها أحاديثا في الصحيحين تخصها بالتحريم و لكن اذا بحثت في الصحيحين لم تجد أي حديث يحرم المصافحة
و لكن هناك حديث واحد فقط في صحيح ابن حبان الجزء 19 الصفحة 113 : أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان ، قال : أخبرنا أحمد بن أبي بكر ، عن مالك ، عن محمد بن المنكدر ، عن أميمة بنت رقيقة ، أنها قالت : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة يبايعنه ، فقلن : نبايعك يا رسول الله على أن لا نشرك بالله شيئا ، ولا نسرق ، ولا نزني ، ولا نقتل أولادنا ، ولا نأتي ببهتان (1) نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ، ولا نعصيك في معروف ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « فيما استطعتن وأطقتن » ، قالت : فقلت : الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا ، هلم نبايعك يا رسول الله ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إني لا أصافح النساء ، إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة ، أو مثل قولي لامرأة واحدة »
فما الرد على هذا القول و ما تفسير غياب المسألة من الصحيحين ؟
أخي أبا نزار..إذا كنت ستقول أن أحدا فسر (يمس امرأة ) يعني الزنى فهذا التفسير نحتاج لنعرف من فسره لأنه مغالط لكل كلام العلماء بهذا الحديث..فرجاء أعلمنا من يفسرها بذلك.
وفي حديث لأمنا عائشة رضي الله عنها بينت فيه صفاته صلى الله عليه وسلم وهو معتكف..ومن خلال التبيان فرقت بين المس والمباشرة وطبعا المقصود بالمس أو المباشرة نساءه صلى الله عليه وسلم،وإليك الحديث كما جاء في صحيح أبي داود:
عن عائشة: أنها قالت:السنةُ على المعتكف: أن لا يعود مريضاً، ولايشهد جنازة، ولا يَمَس امرأة، ولا يُباشِرَها، ولا يَخْرُجَ لحاجة؛ إلا لما لا بُدَّ منه. ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع.
وإن الله تعالى يقول{لا يَمَسُّهُ إِلاّ الْمُطَهَّرُونَ}المعنى: أنه لا يمسه بيده إلا المتطهر هذا الأصل..كما جاء في التفسير.
وأما بالنسبة أخي أبا نزار..أنه لا يوجد كثير من الأحاديث في هذه المسألة فهذا ليس دليلا على عدم حرمانيتها طالما أنه وجد دليل أو دليلين صحيحين وثابتين فلا يمكننا رفض الأدلة بحجة أنها ليست كثيرة..وحتى لو أنه لا يوجد أحاديث في الصحيحين فهذا ليس سببا لرفض احاديث صحيحة من مكان آخر فالصحيحين لم يجمعا كل الأحاديث..
وهذا الحديث :"لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له" مكتوب عند:رواه الطبراني والبيهقي ورجال الطبراني ثقات رجال الصحيح..
وأخي أبو نزار أعود وأقول لك كيف بمن حَرُمَ النظر إليها..يجوز التسليم عليها.