-
إخوة الرضاع
السلام عليكم
تسأل أختي: هل يصبح ابن أخي أخو ابنتي إذا ارضعته للشبع مرة واحدة؟؟
-----------
المفتي : الشيخ أحمد عبيد حفظه الله
-----------
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد:
الأخ الكريم السائل عن رضاعة الطفل
للفقهاء أكثر من قول حول الرضاعة التي تجعل الرضيع ابنا للمرضعة بالرضاعة لا بالنسب. وتحرم الرضاعة ما يحرم النسب فتصبح المرضعة أما للذي رضع منها وأمها جدة له وأختها خالته وأم زوج المرضع جدته كذلك وأخته عمة له وبنات بنات المرضع وينات أبنائها يصبحن بنات إخوته وبنات أخواته.
أما الرضاع الذي يثبت فيه التحريم :
قال الإمام مالك والإمام أبو حنيفة رحمهما الله بأن الرضعة الواحدة المشبعة يثبت فيها التحريم.
وتعريف المشبعة: التي يأخذ فيها الطفل الثدي ولايتركه حتى يشبع، ويتركه من تلقاء نفسه من غير عارض يعرض له.
أما المصة والمصتان فلا يعتد فيها. لقول عائشة رضي الله عنها في الحديث الصحيح
قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تحرم المصة ولا المصتان)
القول الثاني: بأن التحريم لا يكون الا بخمس رضعات مشبعات وهو ماذهب اليه الإمام الشافعي والإمام أحمد رحمهما الله وإحدى الروايات عن عائشة رضي الله عنها وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن الزبير وأكثر أهل الحديث.
القول الثالث: بأن التحريم يثبت بثلاث رضعات مشبعات وهو رواية عن الإمام أحمد وداود الظاهري.
والأحوط في هذا القول الأول والأرجح القول الثاني والله أعلم.
فائدة: والرضاع المحرم لا يكون الا في الحولين (السنتين الأولى والثانية من عمر الطفل) كما قال الجمهور قال تعالى: (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة)
قال ابن عباس رضي الله عنهما: (لا رضاع الا في الحولين).
وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لايحرم من الرضاع الا مافتق الأمعاء وكان قبل الفطام) (رواه الترمذي)
وقال الإمام مالك: ماكان من الرضاعة بعد الحولين إنما هو بمنزلة الماء لا تحريم فيه.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
ضوابط المشاركة
- لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
- لا تستطيع الرد على المواضيع
- لا تستطيع إرفاق ملفات
- لا تستطيع تعديل مشاركاتك
-
قوانين المنتدى